43753

رقم الملف: 43753
نوع الملف: 
ملف جنحي عادي
 
تاريخ القيام: 
9 مارس 1992
تاريخ القرار/الحكم: 
19 سبتمبر 1994
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
الدائرة الجزائية
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيد عبد الحميد اللجمي وعضوية المستشارين السيدين محمد بلاغة ورشيد الجربي
الدائرة:
محكمة التعقيب
الدائرة الجزائية
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

 قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة تعاطي البغاء السري  ، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه:إن المشرع لم يشترط توفر ركن التعود لقيام جريمة تعاطي البغاء السري بدليل أن النص الوارد بعقاب هذه الجريمة قد شمل النساء اللاتي يتعاطين البغاء ولو صدفة حسب منطوق الفصل 231 من المجلة الجنائية غير انه لا جدال من أن تعاطي البغاء السري نطوي على عنصر الاتجار بالجسد بتمكين الغير من التلذذ جنسيا به و لا يمكن أن نتصور أتجارا بدون مقابل و من أجل هذا أقر فقه القضاء التونسي أن هذه الجريمة تقتضي أساسا ركن المقابل الذي تتقاضاه المرأة كأجر تعاطيها البغاء يقدمها لها من اتصل بها جنسيا من الرجاء فلا مؤاخذة بدون هذا الركن إذ تنتفي الجريمة بانعدامه و صدرت في هذا المعنى عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال القرار التعقيبي عـ7509 المؤرخ في 21/12/1970 ن م ت 1970 ق ج ص 219***ق ت ج عـ9369ـدد المؤرخ في 16/05/1973 ن م ت 1973 ق ج ص 202***ق ت ج عـ11208ـدد المؤرخ في 16/04/1975ن م ت 1975 ق ج ج 2 ص 22***ق ت ج عـ15255ـدد المؤرخ في 05/01/1988 ن م ت ق ج عـ1ـددس 1988 ص 145" أن مواقعة أنثى مقابل بعض المأكولات و المشروبات بدون مقابل مالي لا تتكون معه جريمة البغاء السري على معنى الفصل 231 من ق ج لأن عنصر المقابل مفقود" ق ت ج عـ8946ـدد مؤرخ في 12/06/1985 ن م ت ق ج عـ1ـدد س 1986 ص 69" جريمة الخناء السري أوجب فيها القــــــــانون و فقه القضاء تعود البغي على ذلك و أخذ المقابل منه و لا وجود للجريمة بدونهما") 





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع