52422

رقم الملف: 52422
نوع الملف: 
ملف مدني
 
تاريخ القيام: 
25 جانفي 1995
تاريخ القرار/الحكم: 
4 فيفري 1997
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيد حمادي بالشيخ وعضوية السيد فريد الحديدي والسيدة فاطمة الشيخ
الدائرة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم سماع الدعوى ابتدائيا وتأييد الحكم استئنافيا لعدم ثبوت الضرر المدعى والمتعلق بنشوز الزوجة وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج وهي تشكل المصدر الذي تنطلق منه الحقوق والواجبات التي تصبح متبادلة بين الزوجين.إن إصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها غير ممتثلة لما أوجبه عليها الفصل 23 من م.أ.ش. الذي ألزمها بتجنب كل ما من شأنه أن يضر بزوجها في عرضه وماله وان إخلالها بذلك يكفي وحده مبررا للطلاق بموجب الضرر.غير انه  لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ "يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له". ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة .فبالنسبة لسلوك الزوج فإن خرقه لواجباته الزوجية هو تصرف مخطئ يعطي للزوجة مبررا لعدم المساكنة وذلك كأن يعتدي عليها بالعنف أو يرفض الإنفاق عليها أو يرفض وطأها أو الإتصال بها جنسيا . فالزوجة (حسب فقه القضاء) إذا تكون في حل من واجب المساكنة إذا كان زوجها قد عمد إلى عدم معاملتها بالمعروف أو إلى عدم إحسان عشرتها أو إلى عدم تجنب إلحاق الضرربها (أي عندما يخرق الزوج أحكام الفصل 23 م.أ.ش.) 





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع