54585

رقم الملف: 54585
نوع الملف: 
ملف مدني
 
تاريخ القيام: 
26 جويلية 1996
تاريخ القرار/الحكم: 
25 ماي 1997
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية المستشارين السيدين محمد الفاضل بن ميلاد وفريد الحديدي
الدائرة:
محكمة التعقيب
الدائرة الشخصية
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

تفيد وقائع القضية بإدانة المعقب ضده جناحيا من اجل مواقعة قاصر والتي هي المعقبة في الاصل ، وحيث ان المدعية قد رفعت عليه قضية بالنفقة وفوجئ انها قد سجلت ابنتها باسمه ، طالبا نفي النسب فحكمت  محكمة البداية لصالح الدعوى بنفي النسب بناءا على ان الزنا لا يثبت النسب اذ لا وجود لعلاقة زوجية فاسدة أو صحيحة فاستأنفته المحكوم عليها استنادا الى ان محكمة البداية لم تجري اي بحث استقصائي لمعرفة الحقيقة ، ثم اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها بإقرار الحكم الابتدائي استنادا الى ان كلمة الفراش لا تعني اتصال جنسي بل الزواج الصحيح وهو ما دأبت عليه محكمة التعقيب وان البنت هي نتيجة سفاح وهو ما أكده الحكم الجناحي ألاستئنافي. وقد قررت محكمة التعقيب رفض المطلب معللة قرارها بأن الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية يفيد بأنه ثمة ثلاثة أسباب لإثبات النسب وهي وسائل جاءت معطوفة يأو التي تفيد لغة التنويع دون جمع بالفراش وقصد بالوسيلتين الثانية والثالثة توسيع نطاق إثبات النسب عند فقدان عقد الزواج الصحيح أو الفاسد ما لم يثبت او يصرح أحد الطرفين بان الولد من الزنا فلا نسب عندئذ أخذا بالقاعدة القائلة بأن نعمة النسب لا تأتي عن طريق محرم.2) إن مجلة الأحوال الشخصية لم ترتب أحكاما لنسب ابن الزنا ولا تقر النسب المتولد عن علاقة سفاح لا تستند إلى علاقة زواج شرعي أو فاسد وهذا الأخير يثبت بالإقرار و الشهادة.تبرز نمطية هذا القرار في ان الفراش في الفقه الاسلامي وفي فقه القضاء التونسي له مدلوله الخاص وهو العلاقة الزوجية الشرعية.





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع