56818

رقم الملف: 56818
نوع الملف: 
ملف أسري
 
تاريخ القيام: 
25 ماي 2017
تاريخ القرار/الحكم: 
24 أكتوبر 2018
 
المحكمة:
محكمة التعقيب
تركيبة الدائرة: 
برئاسة السيدة مفيدة الشوالي وعضوية المستشارتين السيدتين بسمة بودن وهاجر الشريف
قرار
الدائرة:
محكمة التعقيب
درجة التقاضي: 
التعقيب
 
الملخص:

قضت محكمة الدرجة الثانية برفض الدعوى المتمثلة في طرد الزوجة من محل الزوجية وعدم الانفاق عليها وعلى ابنائها رغم انه يعمل في الخارج وحالته ميسورة، ونقضت بذلك الحكم الابتدائي القاضي بالزام الزوج بالانفاق على المدعية وابنائها ، وقد استندت محكمة الاستئناف الى نشوز الزوجة  الثابت من خلال اوراق الملف والمتمثل في مغادرة المستأنف ضدها لمحل الزوجية ورفعها عارفتها واستقرارها بمنزل ذويها وبموجب اقرارها رفضها مواصلة العيش مع المستأنف وان عدم مساكنة الزوج تعتبر نشوزا وبالتالي لا حق لها في الانفاق عليها.وحيث عقبته الطاعنة استنادا الى اثبات العنف من طرف الزوج وعائلته عبر شهادة طبية اضافة الى معاينة عدل منفذ لتغيير اقفال محل الزوجية من طرف الزوج ورفضه اعطائها نسخة من المفاتيح وجوازات سفر ابنائها علاوةة على انها قامت بطرح قضية الطلاق التي تقدمت بها برغبة خاصة آملة في الصلح.رأت محكمة التعقيب واستنادا الى الفصل 38 من م أ ش ان واجب انفاق الزوج على الزوجة هو مبدأ عام ويقتصر نظر حاكم الناحية اساسا في موضوع النفقة حسب الفصل 39 من م م م ت ، ولا يعد انعدام المساكنة ومغادرة محل الزوجية -وان كان اخلالا يلغي احقتها بالنفقة- من مشمولات محكمة الناحية لما يتطلبه الموضوع من ابحاث وتحريات قد تطول حول الاسباب الحقيقية لعدم المساكنة وهو ما يتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة التي حرص عليها المشرع وسرعة تنفيذها بتنفيذ الحكم الصادر بها بقطع النظر عن استئنافه. وهو ما يبين ان الحكم المطعون فيه مبنيا على خرق واضح للقانون وسوء قراءة للوقائع وتصريحات الظاعنة وضعف في المبنى والسند يورثه النقض





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع