11280

Case Name: 11280
Type of case: 
Misdemeanor
 
Date the Case was Filed: 
May 30 1974
Date of the Decision: 
Apr 16 1975
 
Tribunal:
Court of Cassation
Criminal
Name of judge: 
برئاسة السيد ناجم الورتتاني وعضوية السيدين المستشارين محمود بن عثمان والرائد عبد الملك
Chambre:
Court of Cassation
Criminal
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

قررت محكمة التعقيب قبول مطلب نقض و الطعن في قرار المحكمة العسكرية والمتمثل في ادانة وسجن الفتاة وخطيبها  من اجل البغاء والتجاهر بما ينافي الحياء، وقد بررت المحكمة قرارها كالأتي :- لا توجد جريمة البغاء السري الا متى استبان و ان متعاطيته قد مكنت العديد من نفسها و ذلك بمقابل اما مجرد صلة جنسية بين رجل وامرأة بنية الزواج فلا تتوفر معه اركان الجريمة.- طالما و ان الاوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغير الطاعن فان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن يتعداه لغيره ممن شملهم الحكم لوحدة الموضوع تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 170من مجلة الاجراءات الجزائية.- ان عدم ابراز محكمة الموضوع لركن من اركان الجريمة القانونية يمنع محكمة التعقيب من اجراء رقابتها ويجعل حكمها قاصر التسبيب و مستهدفا للنقض





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.