4279

Case Name: 4279
Type of case: 
Misdemeanor
 
Date the Case was Filed: 
Oct 12 2015
Date of the Decision: 
Feb 16 2016
 
Tribunal:
First Instance Court
Criminal (crimes)
Name of judge: 
رئاسة السيد حافظ بن نجمة وعضوية السيدة روضة الجازي والسيد عبد المعز بن صالح
Judgement
Chambre:
First Instance Court
Criminal (crimes)
Level of the Court: 
First Instance
 
Summary:

لم يكن حكم المحكمة ملائما لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ، حيث ينص الفصل222 من المجلة الجزائية على انه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط."ورغم ان الدستور التونسي الجديد ينص على-تجريم كل أشكال العنف المسلط على المرأة سواء كان عنفاً مادياً، معنوياً، جنسياً أو اقتصادياً، ومهما كان مجال وقوعه عاماً أو خاصاً، ومهما كان مرتكبه وعلاقته بالضحية عملاً بأحكام الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أنه: "تتخذ الدولة كل التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة"





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.