تطالب المعقبة بحقها في ملكيتها لنصف العقار على الشياع ضد زوجها المعقب ضدهوبالرجوع الى المؤيدات ثبت للتعقيب ان مضمون عقد الصداق الذي ابرم ببولونيا بلد المعقبة يجعل القانون المنطبق على الوضعية المالية للمعقبة فيما يتعلق بالعقار هو القانون البولوني عملا بقاعدة الاسناد التي اقتضاها الفصل 48 من م ق د خ ، وطالما تمسكت المعقبة بالفصل 31 من قانون الاسرة والحانة البولوني والذي اثبتت بموجبه المعقبة خضوع الزوجين لنظام الملكية المشتركة بحكم القانون على خلاف ما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد وهو ما جعل محكمة التعقيب ترى ان اعتراض المعقبة حريا بالاستجابة لما ظهر فيه من مؤيدات تبرر صحة تمسكها بمكيتها لنصف العقار .فقد اقتضى الفصل 48 م ق د خ انه " يخضع النظام المالي للزوجية للقانون الشخصي المشترك اذا كان الزوجان من جنسية واحدة عند انعقاد الزواج وعند اختلاف الجنسية يخضع النظام المالي للزوجية لقانون اول مقر مشترك لهما ان وجد وإلا فلقانون مكان ابرام عقد الزواج".