قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة التغاء السري والمشاركة فيه، وقد بررت المحكمة قرارها بان النساء اللاتي في غير الصورة الجاري بها العمل يعرضن انفسهن بالاشارة أو بالقول أو بتعاطى الخناء و لو صدفة يعاقبن بالسجن من ستة أشهر الى عامين و بتخطئة من عشرين دينارا الى مائتي دينارا.من الملاحظ إنتفاء ركن تعود بيع الجسد للغير في قضية الحال: حيث إقتضى الفصل 231 من م ج على أنه" النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء و لو صدفة يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين و بخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينارا و يعتبر شريكا و يعاقب بنفس العقوبات كل شخص إتصل بإحدى تلك النساء جنسيا".و حيث يتضح من هذا الفصل أن المشرع إعتبر الخناء هو إشباع الشهوة الجنسية للغير بمقابــــــــــــل مهما كانت طريقة ذلك ، إذ لقيام جريمة تعاطي الخناء لابد من توفر ركنين أساسيين وهما تعود بيع الجسد للعديد من الرجال و قبض مقابل ذلك.