9108

Case Name: 9108
Type of case: 
Civil
 
Date the Case was Filed: 
May 4 1972
Date of the Decision: 
Dec 11 1973
 
Tribunal:
Court of Cassation
Civil
Name of judge: 
برئاسة السيد محمود شمام وعضوية المستشارين السيدين محمد الصالح رشاد وعبد الحمان المبزع
Chambre:
Court of Cassation
Civil
Level of the Court: 
Cassation
 
Summary:

يفيد ملف القضية قيام المدعي بطلب الطعن في القرار القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقاضي بإثبات نسب البنت له. وقد قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن في القرار المنتقد ونقضه وعللت قرارها بأن المولود الناتج عن اتصال جنسي لم يتم عن علاقة زواج شرعي لا يمكن ان ينسب لأبيه ولا يعتبر إلا نتيجة لعلاقة سفاح وزنا والحكم المخالف لذلك يكون خرقا للقانون مستهدفا للنقضالتعليق:حدد الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية وسائل إثبات النسب وهي الفراش أي الزواج أو إقرار الأب أو شهادة الشهود، ودأبت المحاكم التونسية على إثبات نسب الابن المولود في علاقة شرعية فقط دون الابن المولود في إطار علاقة خنائية. ونصت المجلة على أن إبن الزنا لا يرث إلا أمه. صدر في الأثناء قانون 1998 الذي أتاح إثبات بنوّة ابن الزنا مع تحديد حقوقه ومنها لقب والده والنفقة دون التنصيص على حقه في الإرث.تعتبر لجنة الحريات الفردية والمساواة التي قدمت مقترحات لتعديل مجمل الأحكام الواردة في مجلة الاحوال الشخصية والتي تحمل تمييزًا بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين خاصة بحرمان ابن الزنا من إرث والده، لتقدم جملة من المقترحات.بخصوص الفصل 68، عرضت اللجنة مقترحين ينص الأول على التنصيص على إضافة فقرة مضمونها "يُمنع التمييز في إثبات النسب بحسب طبيعة علاقة الوالدين". أما المقترح الثاني يقضي بالتنصيص على معيار المصلحة الفضلى للطفل وذلك بهدف "يحول دون تأويل الفصل تأويلًا تمييزيًا بين الأطفال إن كانوا شرعيين أو طبيعيين".في نقطة متصلة، تقترح اللجنة إلغاء الفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلق بميراث ابن الزنا و"ذلك لتحقيق الانسجام مع الفصل 68 الذي لا يميز بحسب طبيعة النسب" كما تقترح اللجنة، بالتوازي، تنقيح قانون 1998 بمنح ابن الزنا نفس حقوق الابن الشرعي أي تمتيعه أيضًا بحقه في إرث والده البيولوجي.





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.