28375

رقم الملف: 28375
نوع الملف: 
ملف أسري
 
تاريخ القيام: 
9 أوت 2012
تاريخ القرار/الحكم: 
10 جوان 2013
 
المحكمة:
المحكمة الابتدائية
قضاء الأسرة والطفولة
تركيبة الدائرة: 
رئاسة السيد شكري العبري قاضي الاسرة والسيدة لمياء المازني عضوة والسيد علي عبشة عضو
حكم
الدائرة:
المحكمة الابتدائية
قضاء الأسرة والطفولة
درجة التقاضي: 
ابتدائي
 
الملخص:

تمثلت الاثار القانونية المنجرة عن طلب الزوج الطلاق انشاء في التعويض المادي والمعنوي ، ومن هذه الاثار نفقة المطلقة وسكناها ، وقد ورد في حكم المحكمة الابتدائية في قضية الحال ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته بحساب 80 د شهريا " الى انتهاء الموجب"غير ان المبدأ في فقه القضاء يجب ان يتجه نحو تقدير ان استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك.ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.اذ يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية)والمبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها.





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع