28375

Case Name: 28375
Type of case: 
Family
 
Date the Case was Filed: 
Aug 9 2012
Date of the Decision: 
Jun 10 2013
 
Tribunal:
First Instance Court
Family and Children
Name of judge: 
رئاسة السيد شكري العبري قاضي الاسرة والسيدة لمياء المازني عضوة والسيد علي عبشة عضو
Judgement
Chambre:
First Instance Court
Family and Children
Level of the Court: 
First Instance
 
Summary:

تمثلت الاثار القانونية المنجرة عن طلب الزوج الطلاق انشاء في التعويض المادي والمعنوي ، ومن هذه الاثار نفقة المطلقة وسكناها ، وقد ورد في حكم المحكمة الابتدائية في قضية الحال ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته بحساب 80 د شهريا " الى انتهاء الموجب"غير ان المبدأ في فقه القضاء يجب ان يتجه نحو تقدير ان استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك.ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.اذ يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية)والمبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها.





The opinions expressed in the comments reflect the views of the authors and not the opinion of the site.