قررت محكمة التعقيب رفض مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي استئنافيا بايقاع الطلاق للضرر في الحكم الاستئنافي بناءا على امتناع الزوجة عن الالتحاق بمحل الزوجية واخلالها بواجب المساكنة ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأنه من المبادئ المسلم بها أن مساكنة الزوجة لزوجها تعد من أهم واجباتها الزوجية اقتضاء لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية إذ المساكنة تمثل الفرض الاصلي من الزواج فالاخلال بها تعسفا من الزوجة يعتبر نشوزا منها.لكن لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ "يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له. ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة