13411

Numéro du dossier: 13411
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
15 avr 1985
Date de la décision: 
9 nov 1985
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم وعضوية المستشارين السيدين عبد العزيزي الزغلامي وضو الحمروني
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب رفض مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي استئنافيا بايقاع الطلاق للضرر في الحكم الاستئنافي بناءا على امتناع الزوجة عن الالتحاق بمحل الزوجية واخلالها بواجب المساكنة ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها  بأنه  من المبادئ المسلم بها أن مساكنة الزوجة لزوجها تعد من أهم واجباتها الزوجية اقتضاء لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية إذ المساكنة تمثل الفرض الاصلي من الزواج فالاخلال بها تعسفا من الزوجة يعتبر نشوزا منها.لكن لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ "يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له. ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.