69462

Numéro du dossier: 69462
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
25 oct 2018
Date de la décision: 
8 mai 2019
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre civile
Juge responsable: 
السيد المنصف الكشو رئيس ، السيدتين نجلاء المصمودي ونجوى الغربي مستشارتين
Chambre:
Cour de cassation
Chambre civile
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قرار تعقيبي يقضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية الى محكم الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا.وتتمثل حيثيات القضية في طلب الزوج لايقاع الطلاق للضرر واسناد حضانة الابن له وبعد رفض البداية للدعوى بناءا على عدم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم  التونسية على اعتبار ان طرفي النزاع مقيمين في فرنسا، تم استئناف الحكم استنادا الى اختصاص القضاء التونسي بالنزاع طبقا للفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها باقرار الحكم الابتدائي بناءا على ان المحكام التونسية غير مختصةبالنزاع لان المشرع صلب مجلة القانون الدولي الخاص تخلى عن عنصر الجنسية واعتمد مقر اقامة المطلوب لتحديد الاختصاص .عللت نيابة المدعي طلب التعقيب كالاتي:- ان المحكمة لم تتناول الدفع المأخوذ من تخلي المحكمة الفرنسية عن النزاع لفائدة المحاكم التونسية على اساس قاعدة سبق التعهد- استغراب النيابة من ان يرفع الطاعن دعوى طلاق لدى القضاء التونسي فيقضي القاضي بعدم الاختصاص في حين ترفع المعقب ضدهاالان قضية في الطلاق بطلب منها فيصدر القاضي الفرنسي قرارات فورية تتعلق باسناد الحضانة والنفقة لفائدتها رغم علمه بان هناك قضية لا تزال جارية رفعها المعقب في الطلاق للضضرر وقد انحصر النزاع فيها حول الاختصاص - اعتبار محكم الحكم المطعون فيه عنصر اقامة طرفي النزاع هو المحدد للاختصاص يجعل تعليلها ضعيفا ومخالفا للقانون ومحرفا للوقائع ضرورة، لانه لا يوجد نزاع في الاختصاص انما مجرد رفض من طرف المعقب ضدها ان تتم محاكمتها مدنيا امام المحاكم التونسية لانها تعرف وتعلم مسبقا وجيدا حجم الجريمة التي اقترفتها في حق المعب وفي حق ابنه.- مخالفة مبدأ توازي الاجراءات بين القانون التونسي والقضاء الفرنسي الذي تخلى عن الدعوى واعتبرها من اختصاص القاضي التونسي - المعقب ضدها لم تتمسك فقط بعدم اختصاص القاضي التونسي بل انها تولت تكليف محاميتين تولتا الدفاع عنها والخوض في الاصل ومناقشة الزنا من عدمه.وقد استندة نيابة المعقب الى الفصول 49 و 3 و4 من مجلة القانون الدولي الخاص والى احكام الفصلين 14 و15 من الاتفاقي التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين.تعليق: كان على المحكمة مراعاة التوصيات الصادرة عن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو بشأن الاليايات المحددة المتعلقة بالنظم القضائية وشبه القضائية المختصة ونظم العدالة الدولية والاقليمية  ومن ذلك  التوصية العامة رقم 32 المتعلقة بالابعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة وهي مراكز اللاجئين وطلب اللجوء والجنسية وانعدام الجنسية. وكذلك التوصية العامة رقم 30 والمتعلقة بالالتزامات المحددة للدول الاطراف فيما يتعلق بلجوء المراة للقضاء. والتوصية العامة عدد 33 فيما يتعلق بالعمليات البديلة لتسوية المنازعات على اساس تعاوني وعلى اساس مراعاة المصالح وينطبق ذلك بصفة خاصة على مجالات قانون الاسرة ، ففي قضي الحال أكدت نيابة الطاعن على ان المدعى عليها التجأت الى المحاكم الفرنسية لانها ترفض ان تتم محاكمتها مدنيا أمام المحاكم التونسية لما اقترفته من جرم ، وهو ما يتعارض مع احكام التوصية العامة عدد 33 وما يضعنا امام معايير تعمل استنادا الى تمثلات نمطي وما تحمله من تأثير سلبي على حصول المرأة على مراجعات وسبل انتصاف قضائية.  





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.