Message d'erreur
Vous n'êtes pas autorisé à poster des commentaires.المبدا في القانون التونسي انه طالما تعلق النزاع بدعوى طلاق بين زوجة تونسية و زوج فرنسي فان الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص يقضي بتطبيق قانون اخر مقر مشترك للزوجين ولا يطبق القاضي قانوني الا في حالة تعذر تعيين اخر مقر مشترك لهما في هذا الاطار تندرج قضية الحال المتمثلة وقائعها في ان المعقبة ضدها الان عرضت لدى المحكمة الابتدائية بتونس انها تزوجت من المدعي عليه المعقب منذ 05-اوت-1976 ودخل بها ولم ينجيا ابناء وان المعاشرة الزوجية استحالة بينهما لذلك فهي تطلب الحكم بايقاع الطلاق للمرة الاولى بعد البناء انشاء منها على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 م.ا.ش وحيث اسيفاء من القضية صدر الحكم بايقاع الطلاق بين الزوجيين و الزامها للمطلوبة عشرة الاف دينار لقاء ضرره المعنوي