48770

Numéro du dossier: 48770
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
1 juin 1995
Date de la décision: 
16 avr 1996
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية السيدين الفاضل بن ميلاد والسيدة حمادي بن ميلاد
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

اتجهت محكمة التعقيب في قضية الحال الى رفض المطلب المقدم من طرف الزوجة التي طالبت بنقض الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بايقاع الطلاق للضرر لفائدة الزوج بسبب نشوز الزوجة معللة حمهالا بأنهلما أوضح الزوج أن مصلحة العائلة تقتضي الإنتقال بالسكنى أين مقر عمله فإن رفض الزوجة مساكنته والإنتقال معه يمثل ضررا حاصلا له موجبا للطلاق طالما كان ذلك مخالفا لأحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي أعتبر أنه من أوكد واجبات الزوجة لزوجها القيام بمحل الزوجية الذي يعينه لها وأنها إن إمتنعت عن ذلك بدون أن تثبت إمتناعها هو الضرر الذي أصابها من زوجها تكون بذلك مخالفة لأحكام القانون والعرف والعادة.التعليق :في العديد من القرارات تكتفي  محكمة التعقيب بالتأكيد على أن المساكنة واجب مشترك لكنها لم تصل إلى حد القول صراحة بأن مساكنة الزوج لزوجته هي حق لها عليه ، وهو ما فعلته في قرارها عدد 53123 المؤرخ في 1996/12/24 ، حيث أكدت فيه على أنه "من أوكد واجبات الزوجة التي أشار إليها الفصل 23 م.أ.ش. هو مساكنة زوجها بمحل الزوجية الذي يعده لها فإن هذا الواجب يقابله حق هو أن يساكنها الزوج في هذا المحل. ضرورة أنه من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج هو تساكنهما معا بمحل واحد وإلا انتفت الغاية المقصودة من عقد الزواج الرامية إلى تكوين أسرة تعيش تحت سقف واحد تتكون من زوج وزوجة وأبناء . وإذا امتنعت الزوجة من السكنى بالمحل الذي يعده الزوج وأثبتت بصفة واضحة أن سبب آمتناعها إنما هو عدم مساكنة الزوج لها بسبب إقامته في بلد آخر أو مكان جيد فإن إمتناعها يكون له ما يبرره وحينئذ لا يحق للزوج أن يدعي أنه تضرر من رفض الزوجة مساكنته ، وترتيبا عليه لاحق له في تأسيس دعواه للطلاق لضرر على نشوز الزوجة لرفضها المساكنة ... فثبوت إقامة الزوج خارج أرض الوطن بصفة مستمرة ومستقرة لا يبيح له أن يؤسس دعواه على أحكام الفقرة 31/2 م.أ.ش. بدعوى نشوز الزوجة لأن المحل الذي دعاها للسكنى به بمسقط رأسه بمدينة تاجروين لا يمكن أن تتوفر فيه شروط المساكنة بين الزوجين وبالتالي لا يمكن آعتبار الزوجة ناشزا»وفيما يتعلق بالسلطة المطلقة لاختيار الزوج مكان الاقامة فمن المفروض ان يمنح الاجتهاد القضائي حق الرقابة على إختيار محل الزوجية من لدن الزوج واعتبار أن ذلك الحق ليس مطلقا ، إذ أنه لا يكفي أن يقرر الزوج السكن ببلد ما كي تصبح زوجته مطالبة بصورة آلية بمساكنته في ذلك البلد بل إن الأمر يبقى معلقا على معرفة أسباب رفض انتقال الزوجة للمسكن الجديد وهذا القرار القاضي بالطلاق للضرر بسبب نشوز الزوجة غير مستقيم ما لم تبحث المحكمة الموضوع من كل جوانبه.





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.