4279

Numéro du dossier: 4279
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
12 oct 2015
Date de la décision: 
16 fév 2016
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre criminelle
Juge responsable: 
رئاسة السيد حافظ بن نجمة وعضوية السيدة روضة الجازي والسيد عبد المعز بن صالح
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre criminelle
Degré de juridiction: 
Première Instance
 
Résumé:

لم يكن حكم المحكمة ملائما لجريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ، حيث ينص الفصل222 من المجلة الجزائية على انه "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط."ورغم ان الدستور التونسي الجديد ينص على-تجريم كل أشكال العنف المسلط على المرأة سواء كان عنفاً مادياً، معنوياً، جنسياً أو اقتصادياً، ومهما كان مجال وقوعه عاماً أو خاصاً، ومهما كان مرتكبه وعلاقته بالضحية عملاً بأحكام الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أنه: "تتخذ الدولة كل التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة"





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.