4350

Numéro du dossier: 4350
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
22 avr 2020
Date de la décision: 
26 fév 2015
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre correctionnel
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre correctionnel
Degré de juridiction: 
Première Instance
 
Résumé:

اصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية  بتونس  بجلستها العلنية يوم 26 فيفري 2015 بحضور رئيسها  وممثل النيابة العمومية  الحق العام  والمتهمين الواقع احالتهما في المحكمة الجناحية  بمقتضي قرار النياية العمومية  لاقترافهما جريمة المساحقة طبق احكام الفصل 230 م.جوانكرت المتهمتان ما انسب اليهما حين تم القبض عليهما معللة احداهما انها امضت علي المحضر  دون الاطلاع علي فحواه وحظر الدفاع طالبا عدم سماع الدعوي  لعدم توفر الاركان القانونية المحكمة :الابحاث المجراة في القضية بواسطة اعوان الظابطة العدلية بمناسبة البحث في القضية  تم العثور علي المتهمتين في الشقة نائمتين  وحيث تم استنطاق المتهمة اعترفت بما نسب اليها اضافة الي شهادة صاحب المحل ومن حيث الفصل 150 م.أ..ج  انه يمكن اثبات الجريمة  باي وسيلة من وسائل الاثبات والفصل 170 من نفس المجلة  اذا رات المحكمة ان الفعلة لا تتالف منها جريمة  ولا تثبت فانها تحكم باخلاء السبيل وبالرجوع الي وقائع القضية  فانه لا يوجد شيئ ثابت وتاسيسا لذلك  الجريمة تحوم حولها شكوك حكمت المحكمة بعدم ماع الدعوي 





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.