اصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلستها العلنية يوم 26 فيفري 2015 بحضور رئيسها وممثل النيابة العمومية الحق العام والمتهمين الواقع احالتهما في المحكمة الجناحية بمقتضي قرار النياية العمومية لاقترافهما جريمة المساحقة طبق احكام الفصل 230 م.جوانكرت المتهمتان ما انسب اليهما حين تم القبض عليهما معللة احداهما انها امضت علي المحضر دون الاطلاع علي فحواه وحظر الدفاع طالبا عدم سماع الدعوي لعدم توفر الاركان القانونية المحكمة :الابحاث المجراة في القضية بواسطة اعوان الظابطة العدلية بمناسبة البحث في القضية تم العثور علي المتهمتين في الشقة نائمتين وحيث تم استنطاق المتهمة اعترفت بما نسب اليها اضافة الي شهادة صاحب المحل ومن حيث الفصل 150 م.أ..ج انه يمكن اثبات الجريمة باي وسيلة من وسائل الاثبات والفصل 170 من نفس المجلة اذا رات المحكمة ان الفعلة لا تتالف منها جريمة ولا تثبت فانها تحكم باخلاء السبيل وبالرجوع الي وقائع القضية فانه لا يوجد شيئ ثابت وتاسيسا لذلك الجريمة تحوم حولها شكوك حكمت المحكمة بعدم ماع الدعوي