56818

Numéro du dossier: 56818
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
25 mai 2017
Date de la décision: 
24 oct 2018
 
Tribunal:
Cour de cassation
Juge responsable: 
برئاسة السيدة مفيدة الشوالي وعضوية المستشارتين السيدتين بسمة بودن وهاجر الشريف
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قضت محكمة الدرجة الثانية برفض الدعوى المتمثلة في طرد الزوجة من محل الزوجية وعدم الانفاق عليها وعلى ابنائها رغم انه يعمل في الخارج وحالته ميسورة، ونقضت بذلك الحكم الابتدائي القاضي بالزام الزوج بالانفاق على المدعية وابنائها ، وقد استندت محكمة الاستئناف الى نشوز الزوجة  الثابت من خلال اوراق الملف والمتمثل في مغادرة المستأنف ضدها لمحل الزوجية ورفعها عارفتها واستقرارها بمنزل ذويها وبموجب اقرارها رفضها مواصلة العيش مع المستأنف وان عدم مساكنة الزوج تعتبر نشوزا وبالتالي لا حق لها في الانفاق عليها.وحيث عقبته الطاعنة استنادا الى اثبات العنف من طرف الزوج وعائلته عبر شهادة طبية اضافة الى معاينة عدل منفذ لتغيير اقفال محل الزوجية من طرف الزوج ورفضه اعطائها نسخة من المفاتيح وجوازات سفر ابنائها علاوةة على انها قامت بطرح قضية الطلاق التي تقدمت بها برغبة خاصة آملة في الصلح.رأت محكمة التعقيب واستنادا الى الفصل 38 من م أ ش ان واجب انفاق الزوج على الزوجة هو مبدأ عام ويقتصر نظر حاكم الناحية اساسا في موضوع النفقة حسب الفصل 39 من م م م ت ، ولا يعد انعدام المساكنة ومغادرة محل الزوجية -وان كان اخلالا يلغي احقتها بالنفقة- من مشمولات محكمة الناحية لما يتطلبه الموضوع من ابحاث وتحريات قد تطول حول الاسباب الحقيقية لعدم المساكنة وهو ما يتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة التي حرص عليها المشرع وسرعة تنفيذها بتنفيذ الحكم الصادر بها بقطع النظر عن استئنافه. وهو ما يبين ان الحكم المطعون فيه مبنيا على خرق واضح للقانون وسوء قراءة للوقائع وتصريحات الظاعنة وضعف في المبنى والسند يورثه النقض





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.