52422

Numéro du dossier: 52422
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
25 jan 1995
Date de la décision: 
4 fév 1997
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد حمادي بالشيخ وعضوية السيد فريد الحديدي والسيدة فاطمة الشيخ
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم سماع الدعوى ابتدائيا وتأييد الحكم استئنافيا لعدم ثبوت الضرر المدعى والمتعلق بنشوز الزوجة وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأن المساكنة تعد من أبرز مظاهر ترابط الزوجين بعقد الزواج وهي تشكل المصدر الذي تنطلق منه الحقوق والواجبات التي تصبح متبادلة بين الزوجين.إن إصرار الزوجة على البقاء خارج محل الزوجية يجعلها غير ممتثلة لما أوجبه عليها الفصل 23 من م.أ.ش. الذي ألزمها بتجنب كل ما من شأنه أن يضر بزوجها في عرضه وماله وان إخلالها بذلك يكفي وحده مبررا للطلاق بموجب الضرر.غير انه  لا يكفي أن يثبت الزوج أن الزوجة غادرت محل الزوجية لكي يحكم بالطلاق فمن الممكن للزوجة أن تثبت أن خروجها كان له ما يبرره، إذ "يجب على محكمة الموضوع أن تتعمق في بحث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء امتناع الزوجة من مساكنة زوجها وأن لا تحكم بالطلاق للضرر إلا متى ثبت لديها أنّ ذلك الامتناع لا مبرّر له". ومبرر النشوز إما أن يكون السلوك الخاطئ للزوج أو حالة وظروف الزوجة .فبالنسبة لسلوك الزوج فإن خرقه لواجباته الزوجية هو تصرف مخطئ يعطي للزوجة مبررا لعدم المساكنة وذلك كأن يعتدي عليها بالعنف أو يرفض الإنفاق عليها أو يرفض وطأها أو الإتصال بها جنسيا . فالزوجة (حسب فقه القضاء) إذا تكون في حل من واجب المساكنة إذا كان زوجها قد عمد إلى عدم معاملتها بالمعروف أو إلى عدم إحسان عشرتها أو إلى عدم تجنب إلحاق الضرربها (أي عندما يخرق الزوج أحكام الفصل 23 م.أ.ش.) 





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.