1950

Numéro du dossier: 1950
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
8 avr 2000
Date de la décision: 
11 juil 2000
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد محمد المشرية وعضوية السيدين محمود بن جماعة ومختار المستري
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب ورفض النقض والاحالة لملف القضية المحكوم فيها استئنافيا بإيقاع الطلاق للضرر من الزوجة في حق الزوج  بناءا على امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها واخلالها بواجب حسن المعاشرة المحمول عليها عملا بالفصل 23 من م أ ش ، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بأن امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها من شأنه ان يلحق ضررا بهذا الاخير ويعد إخلالا منها بواجب حسن المعاشرة وموجبا للطلاق للضرر بناء على ثبوت النشوز.غير ان  محكمة التعقيب لم تتناول بالنقاش جميع دفوعات الطاعنة منها ما يتعلق  من طعن من طرف المعقبة التي اثبتت من خلال شهادة النشر المتعلقة بالشكاية التي رفعتها ضد الزوج في اهمال عيال ورفضه الانفاق عليها وعلى ابنه منها وصدر ضده حكم في النفقة كما ان المحكمة المذكورة اعتبرت الزوجة ناشزا والحال انها ابدت استعدادها لمساكنة زوجها متى وفى بمعينات النفقة المتخلدة بذمته لفائدتها .وفيما يتعلق بالنفقة فان فقه القضاء مستقر على أن نشوز الزوجة يسقط نفقتها رغم عدم وجود نص صريح يقضي بذلك في م.أ.ش. والمحاكم تستند في ذلك إما إلى تأويل أحكام الفصلين 23 و 38 م.أ.ش. أو إلى أحكام الفصل 246 م.أ.ع. "من الواجب على الزوجة مساكنة زوجها وطاعته (ف 23 م.أ.ش.) لكي يكون لها عليه في مقابل ذلك حق النفقة (ف 38 م.أ.ش.) ومن لم يوف بإلتزامه لا يطالب غيره بالوفاء له (الفصل 246 م.أ.ع.). على اعتبار أن "قيام العلاقة الزوجية لا توجب الإنفاق إلا مع وجود المساكنة ، تأمينا للغرض المقصود من مؤسسة الزواج حسب أحكام الفصل 38 م.أ.ش. والقاضي بوجوب الإنفاق على الزوجة المدخول بها دون غيرها ". "فإذا أخلّت الزوجة بواجباتها نحو زوجها فلا حق لها بمطالبته بإنفاقها تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة بأنّه ليس لأحد أن يقوم بطلب جبر معاقده على الوفاء ما لم يثبت أنّه وفّى من جهته بما عليه لمعاقده".مع أن النص الوحيد في مجلة الأحوال الشخصية الذي تعرض لسقوط حق الزوجة في النفقة هو الفصل 51 «تسقط النفقة بزوال سببها" أي عند إنحلال الرابطة الزوجية، لكن فقه القضاء يضيف إلى ما ورد في النص: "أنّ النفقة لا تسقط على الزوج إلا إذا أخلّت الزوجة بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا".   ومهما يكن السند القانوني الذي يقدمه القضاء لإسقاط حق الزوجة في النفقة عند نشوزها فإنه أمر يبقى قابلا للنقاش، فالفصل 23 من م ا ش (وكما قيل اعلاه ) لم يجعل الحقوق والواجبات الزوجية تبادلية حتى يمكن القول أن إخلال أحد الزوجين بأحداها يبرر للطرف الآخر عدم القيام بواجباته، كما أن تسليط جزءا دون وجود سند قانوني صريح يوجبه أمر لا يجوز قانونا .والتفسير الوحيد لسلوك القضاء التونسي هو أنه لا زال يتعامل مع الزواج كمجرد عقد يحتوي إلتزامات وحقوق تبادلية. فنفقة الزوجة واجبة على زوجها مقابل طاعته واحتباسها لمنفعته، لكن متى نشزت الزوجة أي استعصت على زوجها وخرجت عن طاعته وفوتت حقه في احتباسها فلا نفقة لها. "فطالما أنّ الزوجة غادرت محل الزوجية بدون مبرّر فإنّها تعتبر قد أخلت بواجباتها الزوجية حسبما تقتضيه أحكام الفصل 23 من م.أ.ش ممّا يصيرها ناشزا وبذلك فلا تستحق النفقة"





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.