36035

Numéro du dossier: 36035
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
13 juil 2016
Date de la décision: 
17 mar 2017
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: 
رئاسة السيد الحبيب سعادة وعضوية المستشارين عبد السلام دمق وسامي الداهش
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قرار تعقيبي عـــــ36035ـــدد صادر بتاريخ 17 مارس 2017 تمثّلت وقائع هذا القرار في قيام قيّم عام بمدرسة إعدادية بجهة الكاف بأعمال ملامسة للضحية ، تلميذة قاصرة، من مكان عفّتها وأماكن مختلفة من جسدها، بما حمل والدها على التقدّم بشكاية ضدّ المعني الذي وقعت إحالته بعد التحرّي معه من النيابة العمومية على أنظار المجلس الجناحي لدى المحكمة الابتدائية بالكاف من أجل التحرّش الجنسي، والقضاء عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدّة ستة أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، ووقع تأييد الحكم الابتدائي بقرار استئنافي وقرار محكمة التعقيب التي قامت برفض مطلب التعقيب المقدّم من الجاني وقع تتبّع المتّهم ابتدائيا بناء على إحالة النيابة العمومية ومقاضاته من أجل التحرش الجنسي طبقا للفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية أمام المحكمة الابتدائية بالكاف، وفي الواقع، فإنّ ما قام به المتّهم يكتسي خطورة أكبر من مجرّد التحرش الجنسي الذي هو بدوره تصرّف خطير، فهذا التحرّش يتّفق وفق منطوق الفقرة الأولى من الفصل المذكور مع مفهوم مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء، وهو يصادف عادة نوعا من الضغط المعنوي الذي يمارسه الجاني على إرادة المجني عليها بصفة مستمرّة ومتواترة للحصول على خدمة جنسية مع مضايقتها باستمرار، ومن المفروض أن لا يقترن التحرش الجنسي بتصرفات جنسية أو ممارسة جنسية من أي نوع كان، فالمضايقة هي عنوان الجريمة واستمرارها وتواصلها دونما توقّف من الجاني تعنّتا وإكراها يؤدّي إلى قيام جريمة الفصل 226 مكرر الذي يستوجب تطبيقه فقط تسليط عقاب بالسجن مدة ستة أشهر. أمّا ما قام به المتّهم في القضية، فهو حسب أعراف فقه القضاء المستقرّ في المادة من قبيل الاعتداء بالفاحشة الذي يستوجب من المتهم القيام بأعمال ذات صبغة جنسية تقع على جسم الضحية ولا تكون من المكان الطبيعي من تلك الممارسة من جسم المرأة متى كانت الضحية أنثى، بل قد يصل الأمر لاعتبار الاعتداء حاليا وبعد قانون 11 أوت 2017 إلى حدّ اعتبار الأفعال المسلّطة على جسم الضحية من قبيل الاغتصاب متى اقترنت باستعمال العنف أو التهديد باستعماله، علما وأنّ تمتّع الجاني بتأثير معنوي على الضحية بوصفه قيّما عاما له سطوة معنوية على تلاميذ وتلميذات المدرسة، فضلا عن سنّ المتضرّرة بوصفها قاصرة يجعلان الضحية عديمة الإرادة وخاضعة إلى نوع من الإكراه الذي لا قبل لها بدفعه، وكان على المحكمة الابتدائية بالكاف إعادة تكييف الأفعال واعتبارها من قبيل الاعتداء بالفاحشة (ولا من قبيل التحرش الجنسي) المستوجبة طبقا للفصل 228 من المجلة الجزائية لعقاب بالسجن مدة خمس سنوات سابقا (اثني عشرة عاما حاليا حسب الفصل 228 جديد).





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.