64530

Numéro du dossier: 64530
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
1 juin 2018
Date de la décision: 
26 déc 2018
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيدة مفيدة الشوالي وعضوية المستشارتين السيدتين سهام الصمادحي وبسمة بودن
Décision
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

تمثل قرار محكمة التعقيب في نقض القرار المطعون فيه من طرف الزوج معللة ذلك بان محمة القرار المنتقد لم تتقيد بما ثبت لها من الوقائع بحسب مظروفات الملف حيث كانت محكمة الاستئناف المنتقدة قد خلصت الى القرار المنتقد بان استئناف الحياة الزوجية ورجوع الزوجة المعقب ضدها والمستأنف لديها الى محل الزوجية بعد التنبيه عليها بواسطة عدل تنفيذ يزيل سبب المضضرة التي كانت سندا للدعوى مستندة في ذلك الى تصريحات طرفي القضية المسجلة عليهما بالجلسة الصلحية . كما بينت محكمة التعقيب ضعف التعليل في قرار المحكمة المطعون فيه حيث ان مسالة رجوع الزوجة لمحل الزوجية موضوع نزاع بين الطرفين مما جعل القرار ضعيف التعليل وغير ملائم للنتيجة المتوصل اليها حيث تفيد الوقائع ان الزوج قد وجه تنبيها الى زوجته عن طريق عدل تنفيذ الا ان الزوج يؤكد انها لم ترجع ولكنها رغم ذلك اكدت استئنافها للحياة الزوجية ، غير انها بررت مغادرتها لمحل الزوجية عند التحرير عليها مكتبيا في الطور الاستئنافي بطردها منه من قبل والد زوجها ومساندة هذا الاخير لذلك واشتراطها لاستئناف الحياة الزوجية توفير مسكن يحقق لها كل اسباب الراحة ، وهذه مسألة تغافلت عنها المحكمة نتيجة سوء تقديرها لوقائع النزاع وعدم وضعها في اطارها الصحيح مما ادى الى سوء تطبيق احكام الفصل 23 من م أ ش الامر الذي يحتم نقض قرارها جاء في لائحة الشيخ جعيط حسب المذهب المالكي أنه: "يجب على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه وأن تقوم بخدمة بيته... " و "إذا انشزت المرأة أي خرجت عن الطاعة الواجبة كأن منعته الإستمتاع بها أو خرجت بلا إذنه..."  ، و "إذا امنعت المرأة زوجها الوطء أو الإستمتاع بها بغير عذر ولم تكن حاملا تسقط نفقتها عنه..."  أما "إذا خرجت المرأة من محل زوجها بدون إذن ولم يقدر على منعها إبتداء ولم يقدر على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم تسقط نفقتها عنه ما لم تكن حاملا"و" إذا بانت المرأة من زوجها ولم تكن حاملا تسقط نفقتها عنه".ومن خلال جملة هذه الأحكام الواردة في اللائحة نلاحظ أن الفقه المالكي تعرض إلى واجب الزوجة في مساكنة زوجها (المساكنة بمعنى الإنحباس في بيته وبمعنى المعاشرة الجنسية) ووضع جزاء لمخالفتها هذا الوجب وهو آعتبارها ناشزا ولا تستحق النفقة ما لم تكن حاملا .إلا أن المشرع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية (ورغم أن اللائحة كانت من أهم مصادر هذه المجلة) لم يتطرق إلى واجب المساكنة بمثل هذا الوضوح ولم يضع جزاءا خاصا على الإخلال به ، ومع ذلك فإن فقه القضاء كان يؤكد دائما على أن مساكنة الزوجة لزوجها هو من أهم واجباتها الزوجية سواء حسب أحكام الفصل 23 قديم أو جديدويذكر ان هذا الفصل قد تغير واصبح تحميل الزوجة واجب مساكنة زوجها على أساس أحكام الفصل 23 م.أ.ش. بعد تنقيحه بقانون 12 جويلية 1993 .من أهم ما جاء به هذا التنقيح هو حذف التنصيص على واجب الطاعة الذي كان محمولا على الزوجة أي أن المشرع ألغى السند الأساسي الذي كان يعتمده القضاء لإلزام الزوجة بمساكنة زوجها . فهل سيؤدي ذلك إلى تغيير موقف القضاء ؟إن هذا التنقيح على أهميته لم يكن له تأثير كبير على التوجه العام لفقه القضاء ولم يؤد إلى تغيير نظرته في أن واجب المساكنة محمول أساسا على الزوجة وأن عليها أن تسكن مع زوجها في المحل الذي أعده لذلك ، فمن خلال بعض القرارات الصادرة بعد التنقيح المذكور نلاحظ أن محكمة التعقيب لم تغير من موقفها وإنما غيرت فقط في الأسس التي ينبني عليها هذا الموقف





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.