8912

Numéro du dossier: 8912
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
29 nov 1982
Date de la décision: 
28 déc 1983
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: 
برئاسة السيد الهادي الجديدي وعضوية المستشارين السيدين البشير المؤدب وحمدة بن خضر
Chambre:
Cour de cassation
Chambre pénal
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة الخناء  ، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه:جريمة الخناء السرى أوجب فيها القانون وفقه القضاء تعود البغي على ذلك واخذ المقابل منه و لا وجود للجريمة بدونهما و من لم تكن كذلك و كانت يعاشرها رجل معاشرة الازواج و لا ينقصهما سوى كتب الصداق فان الجريمة تكون من مشمولات الفصل 36 (حالة مدنية).





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.