9062

Numéro du dossier: 9062
Nature du dossier: 
Délit ordinaire
 
Date du dépôt du dossier: 
20 fév 1973
Date de la décision: 
27 mar 1973
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre:
Cour de cassation
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

تفيد وقائع القضية ان المعقب عليها مطلقة من الطاعن مع اسناد حضانة ابنائه الثلاثة لها وقد رفعت قضية اثبات نسب لابنها الثالث المرسم بدفاتر الحالة المدنية مجهول الاب وقد قضت درجة البداية بعدم سماع الدعوى فاستأنفته المعقب ضدها وقضت محكمة الدرجة الثانية بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد لصالح الدعوى . وحيث تعقبه الطاعن ناسبا اليه خرق احكام الفصل 68 من م أ ش لما قضى بالحاق نسب مولود من سفاح رغم ان النص المذحكور صريح في ان الحاق النسب لا يقع الا اذا كام المولود من فراش شرعي او وقع الاعتراف به من ابيه. وقد قررت محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه معللة قرارها بأنه  اذا صدر حكم بات بالطلاق بين الزوجة انفصمت بينهما علاقة الزوجية والاتصال الواقع بينهما جنسيا يعتبر زنا لا يثبت به النسب. غير أن الاتجاه الغالب على فقه القضاء و جانب هام من شراح القانون في تونس هو الاتجاه القائل بأن الإقرار و لئن ورد على إطلاقه بالفصل 68 م أ ش إلا أنه لا يسمح بإثبات نسب ابن الزنا باعتبار أن ذلك ممنوع شرعا و اعتبر الأستاذ حسين الفطناسي أن المشرع التونسي قد أهمل التعرض لابن الزنا في باب النسب عن قصد نتيجة عدم اعترافه به بدليل أنه لا يسمح بإلحاقه بنسب أبيه و هذا يفهم من الفصل 70 م أ ش الذي نص على أن الولد لا يثبت نسبه إلا إذا ولد لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان زواجا صحيحا أو فاسدا فلو كان المشرع يقر بنسب ابن الزنا لما احتاج لتحديد أدنى مدة للحمل في هذا الفصل





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.