Ici, vous pouvez effectuer une recherche gratuite de décisions judiciaires relatives aux droits des femmes dans les tribunaux nationaux tunisiens.
La base de données n'est pas un référentiel complet ou exhaustif de toutes les affaires relatives aux droits des femmes décidées au Tunisie.
(229) résultat(s) trouvé(s)
Numéro du dossier: 13671
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 3 avr 1984
Date de la décision: 25 fév 1985
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد بلحسن الحناشي وعضوية السيدين الجميل بن طالب وابراهيم العسكري
Résumé:
قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه والقاضي ابتدائيا واستئنافا بإدانة وسجن المتهمة وشريكها بتهمة الزنا والمشاركة فيه وقد عللت المحكمة قرراها بناءا على أن الفصل 236 من المجلة الجنائية لم يفرض وسائل خاصة لإثبات جريمة المشاركة في الزنا من اعتراف المتهم وغيره ، بل تثبت بجميع ما يقنع وجدان المحكمة بشرط تعليل حكمها القاضي بالإدانة أو بالبراءة بما هو ثابت بأوراق الملف وأن يكون ملما بجميع الدفوع...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 13671
Nature du dossier:
Date du dépôt du dossier: 10 juil 2020
Date de la décision: 10 juil 2020
 
Tribunal:
Juge responsable:
Résumé:
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 54502
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 27 oct 1993
Date de la décision: 9 fév 1995
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد مصطفى الترجمان وعضوية المستشارين السيد الفاضل بن عمار والسيدة عقيلة جراية
Résumé:
قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في حكم استئنافي أقر بادانة الزوجة وشريكها بتهمة الزنا وزوجها وصديقه بتهمة الابتزاز وقد عللت المحكمة قرراها بناءا على أنه: 1) لئن اشترط الفصل 236 من م ج لقيام جريمة الزنا وتبعا لذلك قيام جريمة المشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و 236 من المجلة الجنائية قيام العلاقة الزوجية غير أنه استثنى التتبع من مبدأ القاعدة العامة المخولة للنيابة العمومية وحصره بيد الزوج...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 65200
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 20 jan 1995
Date de la décision: 14 oct 1996
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد حمودة السعيدي وعضوية السيد الطيب بن مبروك والسيدة زهرة بن عون
Résumé:
قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في حكم استئنافي أقر بعدم سماع الدعوى في حكم ابتدائي صدر ضد الزوجة بالسجن بتهمة الزنا مع المتهم الثاني بتهمة المشاركة فيه وقد عللت المحكمة قرراها بناءا على أنه: 1 ) يؤخذ من نص الفقرة الثانية من الفصل 236 من القانون الجنائي ان للزوجين دون غيرهما الحق في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الزنا وذلك بتقديم شكوى تكون منطلقا للأبحاث وسندا للتتبع ولا يمكن بدونها...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 59365
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 17 mai 1994
Date de la décision: 12 oct 1996
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد عبد القادر الذائع وعضوية السيدة هند الشريف والسيد محمد فتحي الاخزوري
Résumé:
قررت محكمة التعقيب قبول مطلب الطعن في حكم استئنافي صدر ضد الزوجة بالسجن بتهمة الزنا مع المتهم الثاني بتهمة المشاركة فيه وقد عللت المحكمة قرراها بأن نظر المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية المطروحة أمامها على أساس ثبوت الجريمة من عدمها استنادا لقرار الاحالة بعد تفحص الوقائع تقوم بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وانزال حكم القانون على مقتضى هذا التكييف.2) لا بد من ثبوت قيام الاتصال الجنسي بين طرفي...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 54585
Nature du dossier: Civil
Date du dépôt du dossier: 26 juil 1996
Date de la décision: 25 mai 1997
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: برئاسة السيد صالح المطوي وعضوية المستشارين السيدين محمد الفاضل بن ميلاد وفريد الحديدي
Résumé:
تفيد وقائع القضية بإدانة المعقب ضده جناحيا من اجل مواقعة قاصر والتي هي المعقبة في الاصل ، وحيث ان المدعية قد رفعت عليه قضية بالنفقة وفوجئ انها قد سجلت ابنتها باسمه ، طالبا نفي النسب فحكمت محكمة البداية لصالح الدعوى بنفي النسب بناءا على ان الزنا لا يثبت النسب اذ لا وجود لعلاقة زوجية فاسدة أو صحيحة فاستأنفته المحكوم عليها استنادا الى ان محكمة البداية لم تجري اي بحث استقصائي لمعرفة الحقيقة ،...
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 2475
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 15 nov 1977
Date de la décision: 29 nov 1978
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد ناجم الورتتاني وعضوية السيدين المستشارين عبد الحميد القروي وعمر بن صالح
Résumé:
قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه و القاضي بسجن المتهمة وشركائها بتهمة البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بانه لا بد لتوفر جريمة البغاء السري من تحقق ركنيها الاساسيين وهما تعدد بيع العرض وقبض المقابل.
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 3634
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 2 jan 1979
Date de la décision: 21 juil 1979
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد محمد باباي وعضوية المستشارين السيدين عبد الحميد ومحمد الاشعل
Résumé:
قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه و القاضي بسجن المتهمات والمتهمين بتهمة البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بان جريمة البغاء السري لها ركنان أساسيان: تعود بيع العرض للرجال- وقبل المقابل- وعليه اذا اهملت المحكمة ابرازهما فحكمها يكون ضعيف التعليل ومعرضا للنقض.
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 7624
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 3 nov 1981
Date de la décision: 3 avr 1982
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد علي بن جعفر وعضوية المستشارين السيدين حسن العشاش وعز الدين الزيتوني
Résumé:
قررت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه و القاضي بالسجن بتهمة البغاء السري ، وقد بررت المحكمة قرارها بان جريمة تعاطي البغاء السري لها شروطها الواردة بالفصل 231 ج فمن الواجب ابرازها في الحكم تعليلا له كما يقتضيه الفصل 123 من مج دون اجمالها في الحكم الابتدائي و تبنى هذا في الحكم الاستئنافى و بذلك كان هذا الاخير غير معلل فاستوجب النقض.
Nombre de commentaires: (0)
Numéro du dossier: 8946
Nature du dossier: Délit ordinaire
Date du dépôt du dossier: 27 déc 1984
Date de la décision: 12 juin 1985
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre pénal
Juge responsable: برئاسة السيد محسن برناز وعضوية المستشارين السيدين الاديب القروي وعبد الحميد الدرويش
Résumé:
قررت محكمة التعقيب رفض مطلب الطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم سماع الدعوى في تهمة التغاء السري والمشاركة فيه، وقد بررت المحكمة قرارها بان النساء اللاتي في غير الصورة الجاري بها العمل يعرضن انفسهن بالاشارة أو بالقول أو بتعاطى الخناء و لو صدفة يعاقبن بالسجن من ستة أشهر الى عامين و بتخطئة من عشرين دينارا الى مائتي دينارا.من الملاحظ إنتفاء ركن تعود بيع الجسد للغير في قضية الحال: حيث...
Nombre de commentaires: (0)