28375

Numéro du dossier: 28375
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
9 aoû 2012
Date de la décision: 
10 juin 2013
 
Tribunal:
Tribunal de première instance
Chambre Famille et l’enfance
Juge responsable: 
رئاسة السيد شكري العبري قاضي الاسرة والسيدة لمياء المازني عضوة والسيد علي عبشة عضو
Jugement
Chambre:
Tribunal de première instance
Chambre Famille et l’enfance
Degré de juridiction: 
Première Instance
 
Résumé:

تمثلت الاثار القانونية المنجرة عن طلب الزوج الطلاق انشاء في التعويض المادي والمعنوي ، ومن هذه الاثار نفقة المطلقة وسكناها ، وقد ورد في حكم المحكمة الابتدائية في قضية الحال ان الزوج ملزم بالانفاق على زوجته بحساب 80 د شهريا " الى انتهاء الموجب"غير ان المبدأ في فقه القضاء يجب ان يتجه نحو تقدير ان استحقاق المرأة المطلقة إنشاء، في طلب التعويض المادي في قالب جراية أو رأسمال هو أمر ثابت ومستقر لا يمكن إسقاطه لغنى المطلقة أو توفّر مورد رزق لها ولأي سبب آخر. وإن كانت حالة المرأة المادية يمكن مراعاتها عند تقدير التعويض المادي لها دون إمكانية اعتباره مسقطا لحقها ذلك، إلاّ في صورة طلب مراجعة جراية سبق تقديرها لأسباب لاحقة عن ذلك.ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل(ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع.اذ يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية)والمبدأ: إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المبسوط لديها بملف القضية وما لها من حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها.





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.