1165

Numéro du dossier: 1165
Nature du dossier: 
Civil
 
Date du dépôt du dossier: 
12 jan 1977
Date de la décision: 
9 mai 1978
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Juge responsable: 
برئاسة السيد محمد صالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد العزيز الزغلامي وعبد الحفيظ بوذينة
Chambre:
Cour de cassation
Chambre Statut Personnel
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

قررت محكمة التعقيب قبول  مطلب نقض القرار المطعون فيه والقاضي في الطور الابتدائي بالزام المعقب بان يدفع للمعقب ضدها نفقتها الى انتهاء موجبها، وقد بررت محكمة التعقيب قرارها بان قيام علاقة زوجية لا توجب الانفاق الا مع وجود المساكنة.ان غياب تنظيم تشريعي لواجب المساكنة في مجلة الأحوال الشخصية أدى إلى بروز عدّة مشاكل على مستوى التطبيق تتعلق أساسا بنطاق هذا الواجب وجزاء مخالفته من أحد الزوجين، خاصة وأن فقه القضاء يعتبر أن واجب المساكنة هو أهم الواجبات المتبادلة بين الزوجين، بآعتبـاره فرضا أوليـا لابد من وجـوده لممارسـة بقيـة الحقـوق والواجبـات المشـار إليها بالفصل 23 م.أ.ش. من هذه المشاكل جعل حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزم المشرع الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود إستطاعته فرض على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية ، فإن إمتنعت عن ذلك فإنها تكون ناشز ولا تجب لها عليه نفقة في فترة النشوز. لكن مثل هذا الحل لا يمكن قبوله في التشريع التونسي خاصة بعد إلغاء التنصيص على واجب الطاعة





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.