56565

Numéro du dossier: 56565
Nature du dossier: 
Famille
 
Date du dépôt du dossier: 
25 déc 1996
Date de la décision: 
22 avr 1997
 
Tribunal:
Cour de cassation
Chambre civile
Juge responsable: 
برئاسة السيد حمادي بالشيخ وعضوية السيد محمد الفاضل بن ميلاد والسيدة فاطمة الشيخ
Chambre:
Cour de cassation
Chambre civile
Degré de juridiction: 
Cassation
 
Résumé:

تفيد وقائع القضية قيام المعقب بطلب الطلاق للضرر بينه وبين زوجته بعد البناء لبموجب الضرر من الزوجة لانها ترفض مساكنته في المحل الذي اعده لها وردت الزوجة على ذلك بانها تمانع فقط في السكنم بالمحل الجديد الذي اعده لها لانه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة للسكنى وهي ترغب في المحل الموجودة به الان وترفض الالتحاق بالمقر الذي اكترته الخصم ، وبعد اقرار محكمة البداية ايقاع الطلاق للضرر بموجب اضرار الزوجة بزوجها ، استأنفته المحكوم عليها استنادا الى ان حكم البداية قد جانب الصواب لانها لم ترفض البتة مساكنة زوجها بل طلبت ابقاءها في محل الزوجية الحالي الذي تتوفر فيه جميع المرافق . فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم سماع الدعوى ونقض الحكم الابتدائي.قررت محكمة التعقيب نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى . وقد استند حكمها الى المبادئ التالية : 1) عدم إجراء الأبحاث اللازمة والمعاينات الموطنية للتثبت من موقف الطرفين هل هو تنكيل الزوج بزوجته وإلزامها بالسكنى لمحل غير لائق أم مجرد تعنت الزوجة ورفضها مساكنة الزوج وهو ما لم تبحثه المحكمة فيكون قضاءها برفع الدعوى بعلة عدم ثبوت الضرر يعد تبني موقف أحد الطرفين فقط مما يجعل حكمها ضعيف التعليل.2) إن تعبير محامي الزوجة عن موقف هذه الأخيرة من الإلتحاق بالمحل الجديد الذي يرغب الزوج الإنتقال به مع عائلته لا يعد من قبيل الإقرار أو الإعتراف أو الصلح حتى يمكن الطاعن أن يتمسك بأحكام الفصل 1118 من مجلة الإلتزامات والعقود الذي يفترض توكيلا خاصا في بعض الصور ليس من بينها صورة النزاع في قضية الحال.وفي هذه القضية كان على القضاء أن يقطع مع مبدأ  لواجب الطاعة المحمول على الزوجة على اعتبار أن الزوجة غير مطالبة بصورة حتمية بطاعة زوجها إذا آتضح أن الأمر الصادر لها من لدن الزوج كان بهدف التنكيل بها ، خاصة وان المشرع قد تدخل وألفى واجب الطاعة المحمول على الزوجة مع  ابقاءه الزوج رئيسا للعائلة.فعلى المعنى الظاهر للفصل 23 جديد م.أ.ش. فإن رئاسة العائلة مازالت فردية يختص الزوج بممارستها ، ولكن هذه الوظيفة أفرغت من فحواها إلى حد أنها أصبحت غير موجودة عمليا ، فحتى آختيار محل الزوجية من قبل الزوج وحده ودون مشاورة الزوجة يعتبر من قبيل سوء المعاشرة وعدم المعاملة بالمعروف





Les opinions exprimées dans les commentaires reflètent les opinions de leurs auteurs et nom l'opinion du site.